السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

29

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

( مسألة 10 ) : الظاهر أنّه يجوز الوضوء « 1 » من حياض المساجد والمدارس ونحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولم يزاحم المصلّين والطلبة ؛ خصوصاً إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد . ( مسألة 11 ) : الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، فيبطل « 2 » إن كان بالرمس فيها مطلقاً ، وإن كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدّم . ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار . ( مسألة 12 ) : إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلّاإذا كان منشأ عقلائي لاحتماله ، وحينئذٍ يجب الفحص « 3 » حتّى يطمئنّ بعدمه . وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا ، بنى على عدمه وصحّة وضوئه ، وكذلك إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً إليه سابقاً « 4 » وشكّ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحّة الوضوء . نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم ، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء

--> ( 1 ) - بل لا يجوز في غير ما جرت السيرة عليه . ( 2 ) - على الأحوط في الفرعين . ( 3 ) - وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده . ( 4 ) - المناط هو احتمال الالتفات حال الوضوء .